|
الشئون العلمية
اللائحة الأكاديمية العامة لجامعة الدلنج
المقدمة:
هذه اللائحة الأكاديمية العامة لا
تتعارض مع قانون الجامعة أو أي نظم ولوائح
وأحكام يصدرها مجلس الجامعة ، وفي حالة
تعارض أي فقرة من هذه اللائحة الأكاديمية
العامة مع القانون أو النظم الأساسية
واللوائح والأحكام ، تسود أحكام مجلس
الجامعة على فقرات هذه اللائحة .
اللائحة الأكاديمية العامة لجامعة الدلنج
هي الأسس والقوانين الأكاديمية الرسمية
التي تحكم العلاقة بين الجامعة وطلابها
وتجاز من قبل مجلس أساتذة جامعة الدلنج.
لمجلس الأساتذة الحق في تعديل هذه اللائحة
على أن تعلن بصورة رسمية. تقع مسئولية
الإلمام بهذه اللائحة على الطالب ، كما أن
على الجامعة توفير نظام نصح وإرشاد مناسب
يعين الطالب على فهم هذه اللائحة
والالتزام بها .
قد تطرأ الحاجة لتعديل اللائحة الأكاديمية
العامة لجامعة الدلنج على مستوى الأقسام
والوحدات والمراكز ، وعندئذ ترفع الطلبات
كتابة لمجلس أساتذة جامعة الدلنج بواسطة
رئيس مجلس الكلية أو الوحدة أو المراكز
المعني في أمرها.
1-
التفاسير
في هذه اللائحة الأكاديمية العامة
لجامعة الدلنج ما لم يقتض السياق معنى أخر
يكون لكل من المصطلحات الآتية المعنى
المبين أمامه :-
1-1
الجامعة : يقصد بها جامعة
الدلنج
1-2
الكلية : يقصد بها الكلية
المعنية التي تم ويتم إنشاؤها في الجامعة
1-3
المعهد أو المركز أو المدرسة :
يقصد بها المعهد أو المركز أو المدرسة في
جامعة الدلنج
1-4
المجلس : يقصد به مجلس
الأساتذة
1-5
المدير : يقصد به مدير الجامعة
1-6
أمين الشؤون العلمية بالجامعة
ومقرر المجلس
1-7
العميد : يقصد به عميد الكلية
المعنية
1-8
مدير المركز أو المعهد أو
المدرسة : يقصد به مدير المركز أو المعهد
أو المدرسة المعنية
1-9
القسم : يقصد به أي وحدة علمية
مستقلة تقوم بمهام التدريس والبحث
والتدريب وتتبع للكلية أو المركز أو
المدرسة
1-10
الطالب : يقصد به أي شخص مسجل بإحدى كليات
الجامعة أو المركز أو المدرسة بغرض الحصول
على إجازة علمية يمنحها المجلس
1-11
الخريج : يقصد به أي شخص منحه المجلس
إجازة علمية باسم الجامعة أو الكلية أو
المركز أو المدرسة
1-12
الإجازة العلمية : يقصد بها الوثيقة
الأساسية التي يمنحها المجلس لكلية أو
معهد
1-13
الفصل الدراسي : يقصد به المدة الزمنية
التي يحددها التقويم الدراسي الجامعي من
نهاية التسجيل إلى نهاية الامتحانات ومدته
(15) أسبوعاً
1-14
المستوى الدراسي : يقصد به المدة الزمنية
التي التقويم الجامعي لاستمرار الدراسة ،
وتعادل فصلين دراسيين
1-15
الساعات المعتمدة : يقصد بها الوحدة
القياسية للتعبير كما عن الوقت المطلوب
لإكمال دراسة مقرر معين لمدة فصل دراسي
1-16
المقرر الدراسي : يقصد به المحتوى الدراسي
المجاز الذي يحمل اسما ورمزا معيناً يتم
تقديمه في عدد محدد من الساعات المعتمدة
1-17
العبء الدراسي : ويقصد به مجموع الساعات
المعتمدة التي يسجلها الطالب في فصل دراسي
ويعتمد له من الكلية أو المركز أو المعهد
1-18
المعدل الفصلي : يقصد به ما يحصل عليه
الطالب من مجموع النقاط في المقررات التي
سجل لها واعتمدت في نتيجته لفصل دراسي
واحد مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة
لتلك المقررات
1-19
المعدل التراكمي : ويقصد به مجموع ما حصل
عليه الطالب من نقاط مقسوماً على مجموع
الساعات المعتمدة التي تم تسجيله لها حتى
تاريخ حساب المعدل
1-20
الامتحان المعلن : يقصد به الامتحان
النهائي التحريري للمقرر الدراسي أو
امتحان الأداء العلمي أو أي صورة أخرى
تتبع لامتحان الطالب
1-21
امتحان البديل : هو الامتحان الذي
يعقد لطالب غاب عن امتحان معلن بعذر يقبله
مجلس الكلية
1-22
امتحان الملحق : هو الامتحان الذي يعقد
لطالب غاب عن امتحان نهائي بدون عذر مقبول
لدي مجلس الكلية أو رسب في الامتحان
النهائي
1-23
السجل الأكاديمي : يقصد به سجل تفاصيل
اداء الطالب أكاديمياً خلال دراسته
المتبعة في الكلية أو المركز أو المعهد أو
المدرسة.
2- شروط القبول بالجامعة
2-1 ترشيح الطلاب (الجدد) للفصل الدراسي
الأول للمستوى الأول بالكليات أو المراكز
أو المعاهد أو المدارس بجامعة الدلنج من
اختصاص الإدارة العامة للقبول بوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
2-2 طريقة التقديم للمنتسبين والناضجين
تتم حسب الآتي :
2-2-1 ملء استمارة التقديم بعد دفع
الرسوم المقررة .
2-2-2 أن يرفق مع الاستمارة
المستندات المطلوبة .
2-3 القبول على النفقة الخاصة يتم حسب
شروط القبول المركزي.
2-4 يتم القبول للطالب للدراسات العليا
وفقاً للوائح الكلية .
2-5 على كل طالب تقدم للقبول لجامعة
الدلنج استيفاء متطلبات القبول للكلية او
المركز أو المعهد أو المدرسة.
3- نظام الدراسة
3-1 تسير الدراسة في الجامعة وفق النظام
الفصلي والساعات المعتمدة .
3-2 تقسم المستوى الدراسي إلى فصليين
دراسيين منفصلين .
3-3 مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس هي
ثمانية فصول دراسية أو عشرة فصول دراسية
أو اثني عشر فصل دراسي ، أي أربعة مستويات
دراسية أو خمسة مستويات دراسية أو ستة
مستويات دراسية حسب نوع الكلية .
3-4 مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم العالي
أو الماجستير أو الدكتورة تحددها اللائحة
الأكاديمية الكلية أو المركز أو المعهد أو
المدرسة المعنية .
3-5 يكون لكل كلية أو معهد أو مدرسة منهج
دراسي لنيل الدرجة العلمية المعينة يجيزه
مجلس الأساتذة .
4- التسجيل
4-1 على الطلاب أكمال إجراءات التسجيل
شخصياً في الأماكن التي تحددها الكلية
وفقاً للإجراءات المعلنة للكلية أو المعهد
أو المركز أو المدرسة .
4-2 يتم التسجيل خلال اسبوع يسمى(اسبوع
التسجيل) قبل بداية الفصل الدراسي.
4-3 أي تسجيل يتم بعد انتهاء التسجيل توجد
غرامة مالية تحددها الكلية المعنية
ويستثنى من ذلك الطلاب المجاهدون .
4-4 الطالب الذي لم يتمكن من التسجيل لأي
فصل دراسي يعتبر منسحب للعام الدراسي كامل
.
4-5 الطالب الذي لم يتمكن من التسجيل
لثلاثة فصول دراسية متتالية يتم رفع اسمه
من الكلية نهائية .
4-6 لا يسمح لأي طالب حضور المحاضرات
النظرية والعملية ودخول الامتحانات ما لم
يكمل إجراءات تسجيله للفصل المعين .
4-7 إذا أكمل الطالب إجراءات تسجيله لفصل
دراسي ما لم يحضر المحاضرات النظرية
والعملية للمقررات الدراسية لذلك الفصل
والفصل الذي يليه بدون أي عزر مقبول
للمجلس أو الكلية أو المركز أو المعهد أو
المدرسة يعد مفصولاً ما عدا الطلاب
المنتسبين .
4-8 يجب اعتماد تسجيل الطالب بواسطة مسجل
الكلية- أو المركز أو المعهد أو المدرسة –
أو العميد أو رؤساء الأقسام العلمية.
4-9 لا يجوز أي تعديل في استمارة الطالب
بعد التسجيل إلا بموافقة رئيس القسم أو
المسجل والعميد .
4-10 أن يستوفى الطالب دراسة المطلوبة
السابق أو المطلوبات السابقة للفصل الذي
يؤدي التسجيل له .
4-11 أن يراعي الطالب استيفاء شروط الحد
الأدنى للعبء الدراسي ولا يتعدى الحد
الأقصى للعبء الدراسي إلا في الحالات
الاستثنائية المشار إليها في اللائحة .
4-12 تسديد رسوم التسجيل والمنصرفات
الدراسية الخاصة لذلك .
4-13 ترسل الكليات قوائم بأسماء الطلاب
الذين تم تسجيلهم إلى أمانة الشؤون
العلمية وعمادة الطلاب بنهاية الأسبوع
الثاني من بداية التسجيل للفصل المعني .
4-14 على الطالب العائد تسديد 50% من
المصروفات الدراسية .
5- الاستقالة
يجوز للطالب التقدم بطلب الاستقالة من
الكلية أو المركز أو المعهد أو المدرسة
لأسباب مقنعة يقبلها عميد الكلية أو مدير
المركز أو المدرسة أو المعهد بعد التشاور
مع المشرف الأكاديمي وتقبل بعد موافقة
مجلس الكلية أو المركز أو المدرسة أو
المعهد .
6-المواظبة على الدراسة
6-1 يجب على الطالب المواظبة على حضور
المحاضرات النظرية والعملية حسب نوع
القبول .
6-2 لا يجوز للطالب النظامي التغيب عن
أكثر من جملة(25%) من جملة الساعات
المقررة لأي مقرر دراسي .
6-3 تحديد كل كلية أو مركز أو معهد أو
مدرسة نسبة الحضور من جملة المحاضرات
للطلاب الناضجين والمنتسبين .
6-4 غياب الطالب من الدراسة بعذر مقبول لا
يعفيه من معرفة مسؤولياته الأكاديمية
(اللوائح ، الإعلانات ، والتنويهات) التي
تصدر خلال فترة غيابه .
7- التجميد
7-1 يجوز للطالب تجميد الدراسة لمدة
أقصاها أربعة فصول دراسية متصلة أو منفصلة
وذلك لأسباب مقنعة يقبلها العميد بعد
التشاور مع المشرف الأكاديمي تحسب هذه
المدة في الحد الأعلى لسنوات الدراسة .
7-2 يتقدم الطالب للتجميد عند التسجيل أو
قبل شهر من بداية الامتحانات .
7-3 يفقد الطالب المجمد لفصل دراسي حقه في
النقاط والساعات المعتمدة التي تحصل عليها
خلال ذلك الفصل .
7-4 على عميد الكلية إخطار الطالب وعمادة
الطلاب ومسجل الكلية بقرار التجميد .
7-5 يحفظ قرار التجميد في سجل الطالب
الدائم بالكلية .
7-6 على الطالب إن يتأكد بنفسه من اكتمال
إجراءات التجميد واستلام إخطار كتابي بذلك
.
8- التحويل
8-1 يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر
بعد إكمال المستوى الأول بنجاح حسب شروط
ولوائح الكلية .
8-2 يجوز تحويل الطالب من كلية إلى كلية
نظيرة أو كلية أخرى بعد إكمال المستوى
الأول ووفقاً لشروط ولوائح الجامعة
والكلية .
8-3 يجوز تحويل الطالب لجامعة أخرى بعد
إكمال المستوى الأول وموافقة عميد الكلية
ومدير الجامعة واستيفاء شروط التحويل لدى
أمانة الشؤون العلمية .
8-4 يجوز تحويل الطالب من جامعة أخرى
لجامعة الدلنج وفقاً للشروط التالية :
8-4-1 تنظر أمانة الشؤون العلمية
في حالة توفر مقاعد شاغرة ووجود أسباب
موجبة للتحويل في طلبات الطلاب من
الجامعات الأخرى المعترف بها للقبول بإحدى
كليات الجامعة قبل موافقة عميد الكلية
ومدير الجامعة .
8-4-2 على مقدم الطلب أن يكون قد
أكمل مستوى دراسي أو فصلين دراسيين كاملين
بنجاح كحد أدنى بالجامعة التي يود التحويل
منها .
8-4-3 علي الطالب المتقدم استيفاء الحد
الادني من مطلوبات القبول للكلية المعنية
.
8-4-4ملء استمارة التحويل من أمانة الشؤون
العلمية .
8-4-5
أن يرفق مع الاستمارة المستندات
المطلوبة
8-4-6 ترفق طلبات التحويل إلى عميد الكلية
المعنية بواسطة أمانة الشؤون العلمية.
8-4-7 يعرض عميد الكلية المعنية طلب
التحويل على مجلس الكلية للنظر فيه.
8-4- 8 يعتبر قرار مجلس الكلية نهائيا
8-4-9 يخطر الطالب بقرار مجلس الكلية
بواسطة مقر مجلس الكلية .
8-4-10 يجب ألا يتم قبول أي طالب في فصل
دراسي معين بعد مضي شهر من بداية ذلك
الفصل الدراسي .
8-4-11 في حالة قبول طلب الطالب بواسطة
قرار مجلس الكلية وموافقة مدير الجامعة
تخطر أمانة الشؤون العلمية وعمادة الطلاب
كتابة .
9-الإشراف الأكاديمي
9-1 الإشراف الأكاديمي مسؤولية الكلية
9-2 تضع الكلية النظم واللوائح الأزمة
للإشراف الأكاديمية علي أن لا تتعارض مع
موجهات إدارة الجامعة .
10-الحالات الطلابية
10-1 الطالب النظامي الذي يتغيب عن أكثر
من (25%) من جملة المحاضرات لأي مقرر
دراسي يحرم من الجلوس لامتحان ذلك المقرر
ويعد فيه راسبا
10-2 الغياب أكثر من (25%) من جملة
المحاضرات في المقرر الدراسي المعين يحدده
أستاذ المقرر مع رئيس القسم المعني ويخطر
مجلس الكلية وعميد الكلية من قبل رئيس
بذلك.
10-3 عميد الكلية أو المركز أو المعهد أو
المدرسة هو الذي يصدر أمر حرمان الطالب من
الجلوس لامتحان نسبة لتغيبه أكثر من (25%)
من جملة المحاضرات، في المقرر المعين لا
يحق له الجلوس لامتحان الملحق ويعتبر
راسباً فيه .
10-4 إذا جلس الطالب لامتحان لا يحق له
الجلوس لهذا الامتحان حسب اللوائح تلغي
نتيجة ذلك الامتحان .
10-5 الطالب الذي حرم من الجلوس لامتحان
مقرر معين نتيجة غيابه أكثر من (25%) من
جملة المحاضرات يجب عليه إعادة دراسة ذلك
المقرر .
10-6 الطالب الذي فصل من الجامعة أو
الكلية فصلاً مؤقتاً يحرم من الجلوس
لامتحانات خلال فترة الفصل .
10-7 من تغيب عن امتحان معلن بدون عذر
مقبول لمجلس الكلية يعتبر راسباً في ذلك
الامتحان .
10-8 من تغيب عن امتحان معلن بعذر مقبول
لمجلس الكلية يجلس لامتحان البديل لذلك
الامتحان مع امتحانات البديل .
10-9 لا يسمح لأي طالب رسب في مقرر دراسي
واحد من المقررات الدراسية التي جلس
لامتحانه في الملحق إن يحمل ذلك المقرر
للمستوي التالي إلا بعد النجاح
فيه
.
10-10 إذا
رسب الطالب في أي مقرر دراسي جلس له
للملحق عليه إعادة دراسة ذلك المقرر
الدراسي ويمنح الدرجة التي تحصل عليها ،
وفي حالة رسوبه الإعادة دراسة المقرر
الدراسي المعين يجلس لامتحن الملحق للمرة
الثانية.
10-11 في حالة رسوب الطالب للمرة الثانية
لامتحان ملحق لمقرر دراسي يفصل أكاديميا
من الكلية
10-12 في حالة جلوس الطالب لامتحان ملحق
لمقرر دراسي رسب فيه تحسب له درجة المقرر*
في حالة النجاح فيه .
10-13 تعطي فرصة للطالب المفصول أكاديميا
بالتقديم بقبوله كطالب خارجي بالكلية علي
أن يخطر مجلس الكلية بذلك .
10-14 في حالة قبول الطالب المفصول
أكاديميا كطالب خارجي عليه بالجلوس
لامتحانات جميع مقررات المستوى الذي قبل
فيه ويسمح له بالجلوس للملاحق ، وفي حالة
رسوبه في أي مقرر بعد جلوس الملحق يرفع
اسمه نهائيا من سجلات الكلية .
10-15 الطالب الذي رسب في الامتحان
النهائي
عليه جلوس في امتحان الملحق
10 -16-1 الطالب الذي يتحصل على اقل من
50% من الدرجة الكاملة لإعمال الفصل
الدراسي والعملي والامتحان التحريري في
مقرر دراسي معين يعتبر راسبا في ذلك
المقرر الدراسي.
10-16-2 في حالة قبول الطالب الذي فصل
أكاديمياً كطالب خارجي وجلس لامتحانات
جميع مقررات المستوى المعين ونجح فيها
جميعا إلا انه لم يرفع معدله التراكمي (2)
نقطة يرفع اسمه نهائيا من سجلات الكلية .
10-17 طالب المستوى الأول الذي يرسب في
أكثر من 60% من جملة الساعات المعتمدة
للمستوى الدراسي يرفع اسمه نهائياً من سجل
الكلية .
10-18-1 من يرسب في 60% فأكثر من جملة
الساعات المعتمدة في المستوى الدراسي بعد
المستوى الأول يفصل أكاديمياً ولا يحق له
الجلوس في الملاحق .
10-18-2 الطالب الذي يرسب في 30% فاقل من
جملة الساعات المعتمدة لمستوى دراسي معين
يسمح له بالجلوس لامتحانات الملاحق وفي
حالة رسوبه في مقرر أو أكثر عليه دراسة
ذلك المقرر أو تلك المقررات .
10-18-3 الطالب الذي يرسب في 30% واقل من
60% من جملة الساعات المعتمدة لمستوى
دراسي معين لا يحق له الجلوس للملاحق ، بل
عليه إعادة دراسة المقررات التي رسب فيها
.
10-18-4 الطالب الذي يرسب في أكثر من 30%
من جملة الساعات المعتمدة لمستوى دراسي
معين للمرة الثانية لا يحق له الجلوس
للملاحق بل يفصل أكاديمياً من الكلية .
10-18-5 الطالب الذي يفشل في تقديم أعمال
الفصل الدراسي أو دخول امتحان العملي أو
يرسب في امتحان العملي يحرم من الجلوس
للامتحان التحريري في ذلك المقرر ، وعليه
إعادة دراسة ذلك المقرر .
10-18-6 الطالب الذي يفشل في رفع معدله
التراكمي عن ( 2) نقطة بعد اتزاره اتزارا
نهائيا يفصل أكاديمياً من الكلية نهاية أي
فصل دراسي .
10-19 يسمح للطالب بالإعادة مرتين طيلة
فترة تواجده في الكلية .
10-20 تحسب المعدل التراكمي بنهاية
المستوى الأول (نهاية الفصل الثاني ) .
10-21 يجب أن يحافظ الطالب على معدل
تراكمي لا يقل عن (2) نقطة .
10-22 في حالة الإخلال بأي فقرة
من هذه اللائحة يخطر العميد (
الكلية أو المعهد أو المركز أو المدرسة )
بالحالة فور وقوعها .
10-23 يجب إلا تتجاوز مدة الدراسة للطالب
ضعف سنين الدراسة المقرر بالكلية بما فيها
حالات التجميد .
11-الامتحانات
11-1 القسم هو الجهة المسئولة عن رصد
الدرجات ورفع التوصيات بالنتائج لمجلس
الكلية .
11-2 يعرض جدول الامتحانات قبل فترة كافية
من بداية الامتحانات .
11-3 تعقد امتحانات نهائية لكل مقرر دراسي
في نهاية الفصل الدراسي .
11-4-1 يعقد امتحان البديل لكل مقرر دراسي
خلال اسبوع من نهاية الامتحانات .
11-4-2 تعقد امتحانات الملاحق للفصلين
الأول والثاني خلال اسبوعين من ظهور نتيجة
الفصل الدراسي الثاني .
11-5 لمدير الجامعة الحق في تعديل زمن
انعقاد امتحانات الملاحق .
11-6 يجب أن يغطي الامتحان النهائي بقدر
الامكان
المقرر الدراسي المحدد .
11-7
يجب النص على الدرجات المخصصة لكل
سؤال في ورقة الامتحان .
11-8 على أستاذ المقرر الدراسي تسليم ورقة
الامتحان مكتوبة في استمارة خاصة وموقع
عليها رئيس القسم الذي يسلمها للجنة
الامتحانات .
11-9 تنشر لائحة الامتحانات بالجامعة (أو
الكلية أو المركز أو المعهد أو المدرسة) ،
على الطلاب الممتحنين قبل بداية
الامتحانات في لوحة الإعلانات للإطلاع
عليها والالتزام بها .
11-10 يجب على أستاذ المقرر الدراسي قراءة
مسودة الامتحان بعد طباعتها ، وان يتأكد
من أنها خالية من أي خطأ .
11-11 يجب أن تكون مدة الامتحان النظري
(التحريري) لأي مقرر دراسي مساوية لعدد
ساعات التدريس ولا تزيد عن ثلاثة ساعات .
11-12 في حالة الاتهام بالغش أثناء
الامتحان يحقق فيها بواسطة لجنة يكونها
العميد المعني، إن كان هناك ضرورة ،وفي
حالة ثبوت الغش توقع على الطالب عقوبة تصل
لحد الفصل من الكلية من قبل العميد وتكون
نهائية بعد التصديق عليها من قبل مجلس
الكلية .
11-13 على أستاذ المقرر الدراسي مسئولية
تصحيح الكراسات ورصد الدرجات في الاستمارة
المخصصة لذلك والتوقيع عليها وتسليمها
لجهة الاختصاص ( القسم المعني ) .
11-14 يقيم اداء الطالب في كل مقرر دراسي
تم تدريسه في فترة معينة بامتحان نهائي في
كل نهاية فترة تدريس المقرر المعني وفي
حالة الرسوب يمتحن الطالب في فترة
امتحانات الملاحق .
11-15 يمنع خروج الطالب من قاعة الامتحان
إلا بعد مرور نصف زمن الامتحان .
11-16 لا يسمح للطالب الدخول لقاعة
الامتحان إلا بعد مرور نصف زمن الامتحان .
11-17 لا يسمح لأي طالب دخول قاعة
الامتحانات إلا بعد إبراز البطاقة
الجامعية .
11-18 يقدم الاورنيك المرضي لإدارة الكلية
في فترة أقصاها إسبوع واحد فقط من تاريخ
الامتحان .
11-19من يمنح إجازة مرضية معتمدة من طبيب
لا يسمح له بالجلوس لأي امتحان خلال سريان
تلك الراحة التي أوصى بها الطبيب.
11-20 أي أورنيك مرضي لا يكون معتمدا إلا
إذا كان معتمدا من الطبيب.
11-21 لا يسمح للطالب بالخروج بكراسة
الإجابة وأي أدوات تخص الكلية من قاعة
الامتحان.
11-22 لا يسمح بالكتابة على أوراق الأسئلة
ولا يسمح بالكتابة مطلقا إلا على كراسة
الإجابة أو ورقة الإجابة.
11-23 لا يسمح بأي نوع من الاتصال بين
الطلاب داخل قاعة الامتحان.
11-24 يجب أن يلتزم الطالب بلوائح
الامتحانات والإرشادات والجداول الزمنية
التي يعلن عنها مسجل الكلية أو لجنة أو
الشؤون العلمية .
11-25 الامتحان النهائي التحريري لا تتعدى
درجاته 80% ولا تقل عن 70% من الدرجة
الكاملة.
11-26 تخصص نسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد
من 30% من الدرجان لأعمال الفصل والعملي .
11-27 تحتفظ إدارة الكلية بكراسة الإجابة
لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من إعلان
النتيجة.
12- التقويم الأكاديمي
12-1 تتبع الكلية أو المركز أو المعهد أو
المدرسة نظام التقويم المستمر وفق ما
تحدده اللوائح المنظمة للامتحانات .
12-2 كل مقرر دراسي مستقل بذاته ويقوم وفق
ذلك .
12-3 يجب أن يحافظ الطالب على معدل تراكمي
لا يقل عن (2) نقطة في نهاية كل فصل دراسي
.
12-4 إذا انخفض المعدل التراكمي للطالب
عن(2) نقطة بعد نهاية المستوى الأول يعطى
إنذار أول .
12-5 الطالب الذي يفشل في معدله التراكمي
عن (2) نقطة بعد نهاية الفصل الدراسي
الثالث يعطى إنذار أخير .
12-6 الطالب الذي يفشل في معدله التراكمي
عن (2) نقطة بعد نهاية المستوى
الثاني ( الفصل الدراسي الرابع )
يفصل أكاديميا.
12-7 يحق لمجلس الكلية مراجعة تقويم أي
مقرر دراسي ومعالجة الدرجات معالجة
إحصائية .
12-8-1 يتم التقويم لأداء الطالب في
المقررات الدراسية على أساس التقديرات
بالرموز والنقاط وفقا لنظام التقويم
المعتمد على المعدل الفصلي والتراكمي على
النحو التالي :-
|
الدرجة
|
التقدير بالرموز
|
النقاط
|
|
80 إلى 100
|
أ
|
4
|
|
70 إلى اقل من 80
|
ب+
|
3.5
|
|
65 إلى اقل من 70
|
ب
|
3
|
|
60 إلى اقل 65
|
ج+
|
2.5
|
|
55 إلى اقل من 60
|
ج
|
2
|
|
50 إلى اقل من 55
|
د
|
1.5
|
|
50 فأكثر ملحق
|
د*
|
1.5
|
|
صفر إلى اقل من 50
|
ر
|
صفر
|
12-8-2 يجوز لأي كلية إن تستخدم النظام
المعياري في تقويم الأداء الطلابي
صفر
50
50+×
1+
×
1+×
2
|
|
|
|
|
|
|
|
100
|
|
التقدير بالرموز
|
ر
|
د
|
ج
|
ج+
|
ب
|
ب+
|
أ
|
|
النقاط
|
صفر
|
1.5
|
2.0
|
2.5
|
3.0
|
3.5
|
4.0
|
·
يحسب وزن كل مقرر دراسي جلس
الطلب لامتحانه على النحو التالي:- وزن
المقرر=عدد
الساعات المعتمدة × النقاط حسب التقدير
المتحصل عليه الطالب
·
يحسب المتوسط الفصلي للطالب =
أوزان
المقررات التي درسها الطالب في الفصل
الدراسي
جميع الساعات المعتمدة لتلك
المقررات الدراسية
·
يحسب المتوسط التراكمي للطالب لحساب متوسط
نقاطه لكل المقررات الدراسية التي درسها
في الفصول الدراسية مجتمعة
12-9 تعتمد للطالب المحول من كلية أخرى أو
من جامعة أخرى تقديرات المقررات الدراسية
التي درسها في الكلية المحول منها ضمن
متطلبات التخرج على أن تخضع هذه التقديرات
لتقييم الكلية التي قبل بها .
12-10 يتم نشر نتائج الطلاب
بتقديراتهم في كل مقرر دراسي ومعدلاتهم
الفصلية والتراكمية بعد موافقة مجلس
الكلية ولا تصبح نهائية إلا بعد إجازتها
من مجلس الأساتذة .
12-11 الطالب الذي يفشل في رفع معدله
التراكمي إلي (2) نقطة وهو في المستوى
الأخير (السنة النهائية ) عليه رفع معدله
التراكمي إلي وذلك عن طريق إعادة امتحان
بعض المقررات التي تحصل فيها علي درجات
اقل فيدور امتحانات الملاحق علي أن تكون
كفيلة
برفع معدله التراكمي إلي (2) نقطة
وتحسب الدرجات كامتحان بديل .
12-12 الطالب الذي يفشل في امتحانات
الملاحق في رفع معدله التراكمي إلي (2)
نقطة وهو في المستوى الأخير يلزم بإعادة
دراسة جميع المقررات التي امتحنها في
البند (12-11) .
12-13 الطالب الذي يفشل للمرة الثانية
في رفع معدله التراكمي إلي (2) نقطة في
امتحان دور الملاحق يرفع اسمه من سجل
الكلية ويحرم من الدرجة العلمية .
13- التخرج ومنح الدرجات
13-1 الحد الأدنى من متطلبات التخرج
للحصول على درجة البكالوريوس هو الحصول
على معدل تراكمي (2) فأكثر من متوسط
النقاط
التراكمي لكل المقررات التي درست
بالكلية .
13-2 يمنح مجلس الأساتذة بتوصية من
مجلس الكلية درجة الدبلوم أو البكالوريوس
العام أو الشرف حسب الدرجات التالية :
|
المرتبة
|
التقدير بالنقاط
|
|
الدرجة الأولى
|
3.50 إلى 4
|
|
الدرجة الثانية / القسم الأول
|
3.00 إلى اقل من 3.50
|
|
الدرجة الثانية / القسم
الثاني
|
2.50 إلى اقل من 3.00
|
|
الدرجة الثالثة
|
2.00 إلى اقل من 2.50
|
13-3-1 يمنح المجلس الأساتذة درجة
البكلاريوس الشرف إذا استوفي الطالب إكمال
دارسة ملا يقل عن (170) ساعة معتمدة بنجاح
حسب الدرجات بالفقرة (13-2) .
13-3-2 يمنح مجلس الأستاذة درجة
البكلاريوس العام إذا استوفي الطالب إكمال
دراسة ما لا يقل عن (160) ساعة معتمدة
بنجاح حسب الدرجات بالفقرة (13-2) .
13-4 مع مراعاة المادة (3-3) يجوز
لمجلس الأساتذة أن يمنح الطالب المحول من
جامعة أخري درجة البكلاريوس إذا أكمل
أربعة فصول دراسية أو ستة فصول دراسية أي
مستويين أو ثلاثة مستويات دراسية حسب نوع
الكلية .
13-5 قرار مجلس الأساتذة بمنح الدرجة
الجامعية نهائي .
13-6 يجوز لمجلس الأساتذة إسقاط
الدرجة العلمية عن حاملها في أي وقت اقتضت
الضرورة حسب اللوائح والقوانين .
13-7-1 يحتفظ كل من أمين الشئون
العلمية وعمداء الكليات أو المراكز أو
المعاهد أو المدارس بسجل أكاديمي لأداء كل
طالب .
13-7-2 يمكن لكل طالب الإطلاع علي
تفاصيل أدائه من كليته بنهاية كل فصل
دراسي وذلك بعد إجازتها من المجلس .
13-7-3 الإجازة النهائية لكل التفاصيل
للطالب المتخرج والمستقيل والمنسحب
والمفصول والمتحول إلي جامعة أخري بواسطة
عمداء الكليات أو المراكز أو المعاهد أو
المدارس وتأييد أمين الشئون العلمية ,
ويتم استلام الشهادة من أمانة الشئون
العلمية.
13-8 شهادة
التخرج
13-8-1 تصدر شهادات التخرج (شهادة
العمل ) بواسطة أمين الشئون العلمية بعد
استيفاء الطالب لمطلوبات الدرجة الجامعية
ممهورة بتوقيعه وتوقيع عميد ومسجل الكلية
أو المركز أو المعهد أو المدرسة المعنية .
13-8-2 تصدر شهادة التخرج الجامعية (
شهادة الورق المقوي )بواسطة أمين الشئون
العلمية العملية بعد استيفاء الطالب
لمطلوبات الدرجة الجامعية ممهورة بتوقيع
العميد وأمين الشئون العلمية ومدير
الجامعة .
ملحوظة
:
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ التوقبع عليها
من رئيس المجلس عدا المادة ( 10-16) تطبق
علي دفعة 2007م فصاعداً إجازة مجلس
الأساتذة هذه اللائحة في جلستة رقم (3)
لسنة 2007م بتاريخ : 6/6/2007م .
د.ادم أبكر
محمود
رئيس مجلس الأستاذة
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع من
شهر يونيو سنة 2007م
استمارة
التقديم للدراسات العليا
.....
يمكن تحميل الاستمارة
كاملة بالطغط هنا |